زكاة
زكاة الزروع
لدي أشجار لوز، وعند الموسم يأتي تاجر، ويشتري الثمر بمبلغ معلوم، وهو على الشجر، ويقوم بقطافه، والمبلغ حسب عدد الأشجار وتقدير التاجر، وبموافقة صاحب الزرع للإنتاج ويسمى هذا بالضمان، فهل هذا جائز شرعاً وكيف نحسب الزكاة علماً أن الشجر بعلي إلا في بدايات الزراعة يسقى، ولكم جزيل الشكر.
تاريخ النشر : 05/ربيع الأول/1445
جـواب السؤال
ينبغي أن تبيع اللوز على الشجر بعد ظهور صلاحه لا قبل ذلك، حتى يكون هذا الضمان مشروعاً، وتجب في القيمة الإجمالية زكاة إذا تجاوزت القيمة مقدار النصاب المالي، وهو قيمة (٨٥) غراماً من الذهب الخالص، وأما الزكاة فهي واجبة إذا بلغت الحصيلة النصاب، وقبضت الثمن، فتخرج عنه مقدار ٥٪ منه إذا كنت قد تكلفت في الزراعة من نفقات على الشجر وسقايته والعناية به، أو ١٠٪ إذا لم تتكلف شيئاً، وهي.