زكاة
زكاة الذهب والفضة
ما حكم زكاة الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب؟ الرجاء أن تكون الفتوى لفضيلة الشيخ بن باز أو ابن عثيمين أو آل الشيخ
تاريخ النشر : 05/ربيع الأول/1445
جـواب السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد منهجنا أخي الكريم في الفتوى هو التقيد بما يصدر من المجامع الفقهية وندوات الزكاة من قرارات في القضايا الفقهية المعاصرة وقد بحثت الندوة السادسة المنعقدة في إمارة الشارقة هذا الموضوع وخرجت بما يلي: ١- عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال .. وبعد دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة، تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي. أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء والثاني يرى عدم الوجوب فيها. ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله، فسيح أهل العلم الأخذ والأفتاء بأحد الرأيين بما يترجع عندهم ٢- عند الأخذ بعدم وجود الزكاة في حلي النساء تراعي الضوابط التالية أ- أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً كالتزيين على صورة تمثال. ب- أن يقصد بالحلي التزين فإذا قصد به الإدخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة ج- أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمحمد يدخره لتحلية زوجته في المستقبل. د- أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به، ولذلك تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك، ويستأنف حولاً من وقت تهشمه. هـ- أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً، أما إذا بلغت حد الإسراف فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال. ٣- نصاب الذهب عشرون دينار (٨٥ جراماً تقريباً) من الذهب الخالص ونصاب الفضة مائتا درهم (٥٩٥ جراماً تقريباً) من الفضة، الخاصل، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيها الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة. ٤- الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت والآلىء لس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة. بالنسبة لرأي الشيخين رحمها الله فيمكنك من خلال موقعها على الأنترنت أن تطلع على قولهما: موقع الشيخ ابن باز رحمه الله www.binbaz.sa موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله www.ibnohaimeen.com