Eng
25 رمضان 1446 هـ |
الفجـر 3:30 ص
الشـروق 4:53 ص
الظهـر 11:30 م
العصـر 2:58 م
المغـرب 6:09 م
العشـاء 7:39 م
رمضان 25,1446 05:44 ص

تفاصيــــل الفتــــوى

زكاة

زكاة الذهب والفضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة؟ وما نسبة الزكاة في المال النقدي؟

تاريخ النشر : 05/ربيع الأول/1445


جـواب السؤال

وعليكم السلام ورحمة الله بركاته .. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: تختلف الأنصبة باختلاف الأموال، فنصاب الذهب يبدأ من عشرين مثقالاً (85 جراماً)، ونصاب الفضة مئتا درهم (595 جراماً)، فإذا بلغ ما تملك من الذهب أو الفضة هذا المقدار فما فوق ففيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر 2.5٪ ونصاب الأموال النقدية هو ما يعادل قيمة (85 جراماً) من الذهب ونصاب عُروض التجارة كذلك، أي: ما يعادل قيمته نصاب النقد. ونسبة الزكاة في النقود هو ربع العشر (2.5٪) ونصاب الزروع خمسة أوسق (653 كيلو جرام) ويبدأ نصاب الأغنام من أربعين شاة، ويبدأ نصاب البقر من ثلاثين بقرةً، ويبدأ الإبل من خمسة .