Eng
09 شعبان 1446 هـ |
الفجـر 3:30 ص
الشـروق 4:53 ص
الظهـر 11:30 م
العصـر 2:58 م
المغـرب 6:09 م
العشـاء 7:39 م
شعبان 09,1446 19:20 م

تفاصيــــل الفتــــوى

زكاة

زكاة الذهب والفضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجتي معها ذهب يبلغ من ٩٠ إلى ١٢٠ جرام ذهب، وهي تلبس منه أحياناً لزينه تختار منه قطعاً، وكل مرة تلبس نوعاً مختلفاً منه، ولا تلبسه كله مرة واحدة، فهل عليها زكاة، وكم مقدارها إذا كان الذهب ١٢٠ جرام وجزاكم الله خيراً

تاريخ النشر : 05/ربيع الأول/1445


جـواب السؤال

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الخلاف في تزكية الذهب المُعد للزينة مشهور، ويمكنك مراجعة أقوال أهل العلم من خلال الفتاوى التي تمت الإجابة عليها، وبالنسبة لحالتك هنا؛ فلا نرى عليك زكاة والله سبحانه وتعالى أعلم.