Eng
22 رجب 1446 هـ |
الفجـر 3:30 ص
الشـروق 4:53 ص
الظهـر 11:30 م
العصـر 2:58 م
المغـرب 6:09 م
العشـاء 7:39 م
رجب 22,1446 01:11 ص

تفاصيــــل الفتــــوى

زكاة

زكاة الذهب والفضة

لدي زوجتي ١٥٠ جرام ذهب كيف يتم حساب زكاة الذهب وهل تجوز عليها زكاة الذهب والفضة أم لا

تاريخ النشر : 05/ربيع الأول/1445


جـواب السؤال

رأي جمهور العلماء أن الذهب والفضة اللذان تتزين بهما النساء لا زكاة فيها. فإذا أرادت المرأة تزكية حليها فالواجب عليها إذا ملكت من الذهب ٨٥ غراماً من الذهب الخالص إخراج ٢.٥٪ منه بعد تقييمه دون النظر إلى الصنعة والأحجار الكريمة، ومن الفضة ٥٩٥ كذلك ٢.٥٪ دون النظر إلى الصنعة والأحجار الكريمة فإنها لا يدخلان في التقييم.